البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   |   البنك العربي ينظّم ورشة تدريبية في الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال من ذوي الإعاقة   |   أطفال القدس يشاركون في دوري رياضي بطنجة ويتعرفون على معالم المدينة   |   نوقشت اليوم في كلية الفنون والمسرح بالجامعه الاردنيه  رسالة ماجستير الاولى من نوعها   |   Orange Jordan Sponsors the National Sumo Championship to Promote Youth Excellence in Tech and Innovation   |   اللجنة الثقافية في جمعية اللد الخيرية تحتفل باعلان نتائج مسابقتها ( أحسن عمل أدبي وعلمي موجه للأطفال عن مدينة اللد العربية )   |   إطلاق تطبيق GAIF2026 لتنظيم مشاركة ما يصل إلى 2000 خبير ومسؤول في مؤتمر التأمين العربي   |   《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |   أي جهازٍ من Galaxy Z يُشبهك أكثر؟ دليلك لاختيار الجهاز الأنسب   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه


حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه

 

حالات يُستَثنى فيها راتب التقاعد من شرط عدم تجاوز متوسط الأجر المحسوب على أساسه..

بموجب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً، وسيُحال لمجلس  النواب.. فقد تم استثناء حالات محددة من شرط عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسب الراتب على أساسه (وهو استثناء من نص الفقرة "أ" من المادة رقم 91 من القانون ) ويشمل ذلك الحالات التالية:

١- راتب المتقاعد الأردني بما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ويشمل الحالات السابقة على سريان القانون المعدّل الحالي واعتباراً من تاريخ نفاذه. وهذا سيؤدي إلى تحسين عدد محدود من الرواتب التقاعدية المتدنيّة وسيفيد في حالات معينة ذوي الأجور المتدنية من المؤمّن عليهم.

٢- راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري الذي يُضاف الى راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الجزئي الطبيعي المقرر عن إصابة/إصابات العمل التي تعرض لها أثناء خدمته العسكرية.. (هذا التعديل يحتمل أكثر من تفسير وينبغي توضيحه بصورة أكبر بكثير من الصيغة الحالية) وبما لا يتجاوز أجره الأخير الذي كان مشمولاً على أساسه، لأن راتب تقاعد أو راتب اعتلال المؤمّن عليه العسكري يُحسب على أساس أجره الأخير المسجّل لدى الضمان، على خلاف المؤمّن عليهم في القطاعات الأخرى، حيث يُحسَب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الأجر خلال مدة اشتراكات معينة في آخر الخدمة.

٣- راتب التقاعد المخصص للمؤمّن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار أجره الأخير الخاضع للضمان.

علماً بأن القانون النافذ حالياً يستثني من هذا الشرط فقط الذي يكمل سن الشيخوخة (60 للذكو و 55 للأنثى) ويكون مستكملاً لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، في حال أراد الاستمرار بالاشتراك لغايات رفع راتبه التقاعدي، فلا ينطبق عليه في هذه الحالة شرط عدم تجاوز راتبه التقاعدي وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وإنما قد يزيد راتبه التقاعدي على هذا المتوسط.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي