البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   |   البنك العربي ينظّم ورشة تدريبية في الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال من ذوي الإعاقة   |   أطفال القدس يشاركون في دوري رياضي بطنجة ويتعرفون على معالم المدينة   |   نوقشت اليوم في كلية الفنون والمسرح بالجامعه الاردنيه  رسالة ماجستير الاولى من نوعها   |   Orange Jordan Sponsors the National Sumo Championship to Promote Youth Excellence in Tech and Innovation   |   اللجنة الثقافية في جمعية اللد الخيرية تحتفل باعلان نتائج مسابقتها ( أحسن عمل أدبي وعلمي موجه للأطفال عن مدينة اللد العربية )   |   إطلاق تطبيق GAIF2026 لتنظيم مشاركة ما يصل إلى 2000 خبير ومسؤول في مؤتمر التأمين العربي   |   《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |   أي جهازٍ من Galaxy Z يُشبهك أكثر؟ دليلك لاختيار الجهاز الأنسب   |  

تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!


تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

   
تعديلات الضمان تُجرِّد الحكومة من صلاحيتها بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد..!

ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الاجتماعي نص الفقرة (أ) من المادة (٨٩) من القانون والتي تنص على ما يلي:

(يُحدَّد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس"مجلس إدارة المؤسسة" ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات).

وتم الاستعاضة عن هذه الفقرة بالنص التالي:

(في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة وذلك مع مراعاة ما يلي:
١- أن يكون قد مضى على تخصيص راتب التقاعد المبكر ما لا يقل عن (٣٦) شهراً أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً.

٢- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

٣- أن يُكمل صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى دون تخصيص راتب تقاعدي آخر له. ).

وفي قراءة لهذه الشروط نخرج بالنتائج التالية:

١) أن قلة قليلة جداً سوف تستفيد من الربط بين الحد الأدنى لراتب التقاعد وما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور.

٢) أن المقصود براتب التقاعد أو راتب الاعتلال هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات (زيادة الإعالة والزيادة العامة والزيادة الخاصة بمدة الاشتراك وزيادة الإعانة وزيادة التضخم) ما يقلل من أعداد المستفيدين بصورة كبيرة. بينما كان النص الذي ألغته هذه التعديلات يتعامل مع الراتب الأساسي الذي يُعاد النظر فيه كل خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

٣) إن هذا الربط لن يشمل أي راتب تقاعد أو اعتلال عند تخصيصه باستثناء راتب تقاعد الوفاة وراتب تقاعد الشيخوخة. وراتب الاعتلال الكلي الدائم.

٤) إن صاحب راتب التقاعد المبكر لن يستفيد من هذا الربط إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تخصيص راتبه المبكر. أو في حالة وفاته أو في حالة إكماله سن الشيخوخة.

٥) إن استفادة صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي من الربط بما نسبته (35%) من متوسط الأجور مشروطة بإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فقط، أما في حالة وفاته قبل ذلك فلن يُربَط راتبه بذلك، بينما يتم ربط راتب التقاعد المبكر بالمتوسط في حالة وفاة صاحبه..!

وبناءً عليه، فإن الإبقاء على نص الفقرة (أ) النافذ حالياً هو الأضمن والأفضل والأعدل لرفع الرواتب التقاعدية الأساسية وإعادة النظر فيها بصورة منتظمة ودورية، بحيث تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة في المملكة وفقاً لتقديرات مجلس الوزراء، وكان يمكن أن تُعدّل هذه الفقرة على نحو يجعل إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل ثلاث سنوات بدلاً من كل خمس سنوات، وأن تبقى هذه من صلاحيات مجلس الوزراء كصاحب ولاية عامة وأدرى بظروف الحياة المعيشية للمواطن. 
أما تجريد مجلس الوزراء من هذه الصلاحية، فلا أعتقد أنه يصب في الصالح العام، لا بل سيكون مردوه بالطريقة المقترَحة سلبياً على فئات عريضة من متقاعدي الضمان.

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي