عاجل الملك عبدالله الثاني للتميّز يمنح أورنج الأردن شهادة الاعتراف بالتميّز من EFQM بمستوى الـ6 نجوم.  
محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي   |   دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية   |   هل ستضيع الضفة الغربية كما ضاعت فلسطين ال ٤٨   |   بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني   |   حزب الإصلاح يواصل جلساته الحوارية حول مشروع قانون الإدارة المحلية من محافظة البلقاء   |   جمعية أدلاء السياح تثمّن إشراك أدلاء جرش المحليين لأول مرة في مهرجان جرش   |   حزب الميثاق الوطني يختتم مؤتمره العام الثاني باستكمال انتخاب قياداته   |   الشيخ فاروق رمضان يعيد لنا تاريخ عمر الفاروق المشرف   |   العمالة الوافدة   |   حزب الإصلاح يكرّم الحكم الدولي أدهم المخادمة تقديراً لإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في منتدى 《جيل》 لبحث واقع العمل الطلابي والحزبي في الجامعات الأردنية   |   منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر ورقة تحت عنوان 《المجمع الصناعي المشترك》: خطوة   |   《كركلا》.. تعيد إحياء 《ألف ليلة وليلة》 على المسرح الجنوبيّ في مهرجان جرش   |   الكاتب والاعلامي سلطان الحطاب في ذمة الله   |   مذكرة برلمانية تثير جدلا: منع الأردنيين من إرتداء سروايل قصيرة   |   افتتاح جناح السفارات ضمن فعاليات مهرجان جرش ال 40 للثقافة والفنون   |   الحاج توفيق: الملك فتح الأبواب أمام القطاع الخاص والمطلوب تحويل الفرص إلى استثمارات وصادرات   |   مقترح العين الكلالدة: رؤية تشريعية بحسّ وطني   |   ماجدة الرومي 《 قيثارة الشرق》 تفتح أماسي 《الجنوبي》 في جرش   |   ليال أردنية على المسرح الشمالي ضمن فعاليات مهرجان جرش   |  

    تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!


    تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!

 

   
تعديلات الضمان تتساهل في إلزام المنشآت بشروط السلامة والصحة المهنية..!

ألغت التعديلات المقترَحة على قانون الضمان الفقرة (ب) من المادة (32) من القانون التي تنص على الآتي:

 (إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26) من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة). 

وحيث أن الفقرة (أ) من هذه المادة تنص على: 
( تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة) 
فسوف تصبح هذه الفقرة بلا معنى، مع إلغاء الفقرة "ب" التي تضع عقوبة على المنشأة غير الملتزمة من خلال تحميلها تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب.
وسوف يؤدي إلغاء الفقرة المذكورة إلى تساهل المنشآت بالاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وعدم توفير شروطها وتدابيرها وأدواتها في مواقع العمل، ما يؤدي بالتالي إلى التأثير سلباً على بيئة العمل، وتعريض حياة العمال للخطر. لذا فإن هذا الإلغاء ليس في محله، ويعد انتقاصاً من تدابير حماية المؤمن عليهم في بيئات العمل، وما حادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز في ميناء العقبة التي راح ضحيتها (13) عاملاً والتي وقعت بسبب خلل وتقصير كبير في تدابير السلامة عنّا ببعيد..!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي