الجيل الأول أم الجيل الثامن؟ لماذا الانتظار لتجربة جهاز قابل للطي   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصد اعتمادين من مجلس المطارات الدولي في مجالَي تجربة العملاء وتعزيز إمكانية الوصول   |   زين ترعى بطولة Royal Fighting Championship لدعم المواهب الرياضية الأردنية   |   بنك الأردن يسهل سداد الرسوم المدرسية والجامعية بنسبة فائدة صفر% بالتزامن مع العودة إلى مقاعد الدراسة   |   رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القادة الصغار: نعمل على صناعة جيل يمتلك الثقة والوعي والقدرة على القيادة   |   بريطانيا تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة   |   مؤتمر GAIF2026 يجمع أسواق التأمين العربية والدولية لفتح فرص أعمال وبناء شراكات جديدة   |   بوابة الأردن تبدأ أعمال تنظيف الواجهات الزجاجية لأبراجها في منطقة الدوار السادس إيذاناً بالاقتراب من تسليم وحدات برج لوسنت السكني   |   A Decade of Innovation and Social Impact: Winners of 10th Local Edition of Orange Social Venture Prize 2026 Announced   |   حزب الإصلاح يواصل متابعة قضايا المزارعين والقطاع الزراعي تحت قبة البرلمان   |   عقدٌ من دعم الابتكار وصناعة الأثر المجتمعي: تتويج الفائزين بالنسخة المحلية العاشرة من جائزة أورنج للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026   |   مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي   |   حين يصبح الدفع الإلكتروني أغلى.. ظاهرة تستدعي الرقابة   |   رسالتي إلى أصحاب العمل: شغّلوهم ولا تشملوهم متقاعدو العجز الكلي الطبيعي يخرجون نهائياً من أحكام الشمول بالضمان   |  

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة


سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة
قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.

وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية "شاهد الحق العام".

وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.

ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.

ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.

ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث "أذى محق" لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة