حاكم الخريشا : بعد مسيرة ثلاثون عاما من العمل والعطاء في وزارة الداخلية أغادر الخدمة بمشاعر شكر وامتنان   |   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   |   البنك العربي ينظّم ورشة تدريبية في الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال من ذوي الإعاقة   |   أطفال القدس يشاركون في دوري رياضي بطنجة ويتعرفون على معالم المدينة   |   نوقشت اليوم في كلية الفنون والمسرح بالجامعه الاردنيه  رسالة ماجستير الاولى من نوعها   |   Orange Jordan Sponsors the National Sumo Championship to Promote Youth Excellence in Tech and Innovation   |   اللجنة الثقافية في جمعية اللد الخيرية تحتفل باعلان نتائج مسابقتها ( أحسن عمل أدبي وعلمي موجه للأطفال عن مدينة اللد العربية )   |   إطلاق تطبيق GAIF2026 لتنظيم مشاركة ما يصل إلى 2000 خبير ومسؤول في مؤتمر التأمين العربي   |   《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |   بشرى الشرايري مبرووووك التخرج   |   نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليهها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).