أبوغزاله وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يبحثان توظيف الابتكار في التكنولوجيا لتعزيز النزاهة الوطنية   |   البنك العربي يواصل دعم برامج دار أبو عبدالله لتمكين السيدات والشباب وتطوير الزراعة المائية     |   شراكة بين 《طلبات الأردن》وجمعية 《همتنا صحة》 لتيسير التبرع ودعم الرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً   |   تمريض عمّان الأهلية تنظم ورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية   |   Crown Prince Honors Orange Jordan During the Crown Prince Foundation’s 10th Anniversary Celebration   |   《سوفكس》يبدأ العد التنازلي لانطلاق دورته الخامسة عشرة   |   زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها   |   شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة 《أبدع》 في دورتها الـ(22) للعام 2026   |   أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يرسّخ حضوره الدولي للعام الثاني على التوالي   |   بغداد.. 《بيت مال القدس》توزع تقريرا عن حصيلة أعمالها في الدورة الـ52 للتعاون الإسلامي   |   ‏‏نقيب أصحاب معاصر الزيتون يناشد المزارعين وقف القطاف لأكثر من أسبوعين لحين نضوج الثمار   |   تطبيع مقابل الحماية.. إسرائيل تربط تزويد السعودية بمنظومات الدفاع بتنازلات سياسية   |   With YO from Orange Jordan: Scholarships, Internships, and Exclusive Benefits for Youth   |   مبادرة نشامى ونشميات العقبة تنظم ندوة توعوية حول معالجة المياة العادمة ومصادر التلوث.   |   مجموعة المطار الدولي تسجل أكثر من 845 ألف مسافر في مطار الملكة علياء الدولي خلال أيلول 2026   |   صوت الأردن الفنان عمر العبداللات يطلق جديده  دمي سعودي 《 إهداءً للمملكة العربية السعودية》   |   ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد   |   وكالة بيت مال القدس تواصل دعم قاطفي الزيتون ضمن حملة 《عونة 2026》   |   تصريح صحفي صادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية   |   اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الزرقاء يوجه كتاب شكر وتقدير إلى الهيئة الخيرية   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).