معسكر صحي 《توعية حول الإسعافات الأولية 》 في مركز شابات الوسطية   |   جلسة توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشباب في مركز شباب الشيخ حسين.   |   منتدى التواصل الحكومي يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش   |   مهرجان جرش ٣٩: من 《الوعد》إلى 《المجد》… حين تنهض أفروديت من تراب الأردن   |   《صوت الأردن》عمر العبداللات نجم 《مهرجان جرش》 لهذا العام   |   بمناسبة مهرجان جرش دعونا نشتم ايمن سماوي والمهرجان    |   انطلاق دورة الفوتوشوب لتصميم فيديو الألعاب في مركز شابات جديتا   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي والبدني في شابات لواء الجيزة   |   الابتكارات التي أسهمت في تطوير أنحف وأرقى أجهزة سامسونج القابلة للطي على الإطلاق   |   اختتام بطولة تنس الطاولة في مركز شباب أم الرصاص   |   انطلاق معسكر التجارة الإلكترونية في مركز شباب لواء الجيزة   |   انطلاق دورة تدريبية في اللغة العربية في مركز شابات المزار الشمالي   |   اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج   |   خالد المطلق من السعودية: مزيج فني بين الخط العربي والفن التشكيلي   |   الحبيب بيده... من تونس الخضراء إلى عمان   |   بنودعكم عالساحة... بس بوداع يليق بكل هالفرح والذكريات!   |   مذكرة تعاون بين عمان الأهلية وشركة باب القمر (جيني) للتدريب العملي وتطوير المهارات الرقمية للطلبة   |   نادي حمادة الرياضي ينتخب هيئة إدارية جديدة   |   قشوع الطب الاردني علامه فارقه للتعليم الاردني والتطبيب الاردني سمة تميز يمتاز بها الاقتصاد الوطني وهذا ما يجعل   |   مهرجان جرش: قصة نجاح مستمرة وإدارة فذة لواحة الثقافة والفن في يوليو 19,   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).