طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة وين ما كنت، بأي مكان، أورنج دايماً معاك   |   ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين   |   سامسونج للإلكترونيات تحتفظ بصدارة السوق العالمية لأجهزة التلفاز للعام الـ19 على التوالي   |   رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات يستقبل رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي   |   عمان تحتضن ملتقى الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز الابتكار في صناعة السياحة    |   حظر الإعلان عن تخفيضات وهمية على الأسعار   |   وزير الزراعة: التهافت يرفع الأسعار واللحوم متوفرة وباب الاستيراد مفتوح   |   ملك المغرب يمنع المغاربة من ذبح أضاحي العيد   |   بالصور ... الصفدي يرعى اليوم الاول لإحتفال عمان الاهلية بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32   |   كيف يمكن للتغيير في السياسة المالية المساعدة في مكافحة التدخين   |   الدكتور العياصرة يؤكد سعي المكتبة الوطنية لمواكبة التطورات  في عملها من خلال تجهيز " مشفى الوثائق"    |   البنك الأردني الكويتي يشارك في احتفالات سفارة دولة الكويت بالاعياد الوطنية   |   أورنج الأردن تدعم مسيرة الشباب التعليمية من خلال منح YO   |   مركز زين للرياضات الإلكترونية يختتم أولى بطولاته بمشاركة 200 لاعب   |   مجلس الأعمال العراقي يثمن قرار حكومة د . جعفر حسان بشأن تخفيض وإلغاء الوديعة البنكية للإقامة في الأردن   |   الداوود يزور العقبة ويعقد اجتماعات لتفعيل خدمات البريد الاردني   |   نور على نور ..   |   أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني الـ 64   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من الجامعة الليبية الدولية لتعزيز آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي*   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من الجامعة الليبية الدولية لتعزيز آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي*   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).