عمان الاهلية تشارك بملتقى عمداء الدراسات العليا في الجامعات الأردنية   |   عمان الاهلية تشارك بأعمال الملتقى العربي 29 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات العربية   |   بمناسبة «عيد الفصح»: نماذج لعطاء قامات مسيحية فلسطينية   |   سامسونج للإلكترونيات تعلن عن إرشادات الأرباح للربع الأول 2024    |   مذكرة تعاون لتنظيم 《مهرجان تخيل اللويبدة》 الشهري   |   الحاجة جميلة راضي الجوهري (ام عادل) زوجة عبد الكريم إبراهيم الخياط في ذمة الله   |   أورنج الأردن تحتفي بعمال الوطن في يوم العمال   |   حازت كيا EV9على جائزة 《الأفضل على الإطلاق》من 《ريد دوت》 في فئة تصميم المنتج   |   سباق الأطفال ينطلق غداً   |   عمان الاهلية تتميز بمشاركتها في معرض الخليج 14 للتعليم في جدة ... صور    |   عمان الأهلية توقع مذكّرة تفاهم مع مركز اللغات الحديث   |   إعادة تعريف التعليم لعالم رقمي   |   برنامج Jordan Source شريك الابتكار الرقمي الرسمي لهاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة MENADevs   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير للحصول على شهادة الدكتوراه   |   عائلة المراعبة تقدم بالشكر للدكتور نسيم المحروق مستشار الكلى والدكتور نائل الشوبكي مستشار القلب وكادر مستشفى الاستقلال   |   أورنج خلوي تحصل على تمويل من البنك العربي بقيمة 30 مليون دينار لسداد مستحقات رسوم ترددات   |   《مبادرة الأمل》 بنسختها الثالثة تكرّم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام   |   سامسونج تستعرض أحدث تقنياتها للحياة المتّصلة وأجهزتها المدمجة الجديدة في 《يوروكوتشينا 2024》   |   لافارج الإسمنت الأردنية تعقد إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي   |   مشاركة ممثلة اتحاد قيادات المرأة العربية في الاردن   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!


هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

 

هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!

نص قانون الضمان الاجتماعي على تحديد نسبة الاقتطاع من أجر المؤمّن عليه وهي النسبة التي يتحمّلها العامل/الموظف، كما حدّد النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل(المُنشأة)..
ففي منشآت القطاع العام، فإن نسبة الاقتطاع الكلية (الاشتراكات) هي 19.5% من الأجور، وهي موزعة بين العامل/المؤمّن عليه وصاحب العمل على النحو التالي:

- ما يتحمّله المؤمّن عليه ويُقتطَع من أجره الشهري: 6.5%.

- ما يتحمّله صاحب العمل(المُنشأة): 13%.

أما المؤمّن عليهم في القطاع الخاص وغيره، فإن نسبة الاقتطاع الكلية هي 21.75% من الأجور، وهي موزعة بين المؤمّن عليه وصاحب العمل على النحو التالي:

- ما يتحمّله العامل/المؤمّن عليه ويُقتطَع من أجره الشهري:  7.5%

- ما يتحمّله صاحب العمل(المُنشأة): 14.25%

وقد نص القانون على عدم جواز تحميل المؤمّن عليه أي نسبة من نفقات التأمين والشمول بالضمان زيادة على ذلك..

وبناءً عليه فإن على كل مؤمّن عليه التأكد من أن صاحب العمل لم يقتطع من راتبه لقاء شموله بالضمان أكثر من النسبة المحددة أعلاه، كما لا يجوز الاتفاق على تحميل العامل/المؤمّن عليه أي زيادة على النسبة المذكورة ولو كان ذلك برضاه..!

أما الحالة المعاكسة، أي إذا أراد صاحب العمل أن يتحمّل كامل نسبة الاشتراك الكلية المترتبة عليه والمترتبة على المؤمّن عليه/العامل، أو يتحمّل جزءاً من النسبة المترتبة على المؤمّن عليه فلا ضير في ذلك.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي