خلال جولة ميدانية للاطلاع على جاهزية منشآت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026   |   حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مأدبا   |   《الإعلام النيابية》 تزور نقابة الصحفيين   |   شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي.    |   اليوم العلمي الثاني للجمعية يسلّط الضوء على توظيف الذكاء الاصطناعي في المختبرات الطبية   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   الحاج فريد لطفي الجعفري في ذمة الله   |   《عربية السيدات》 تنطلق بنسختها الثامنة برعاية كريمة من الشيخة جواهر القاسمي   |   أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به    |   سان جورج الفحيص- يطلق موسماً احتفالياً بعيد الميلاد المجيد   |   الدكتور ابراهيم بريزات يكتب :حين يتحوّل المنتخب إلى وطن   |   يزن نعيمات مثالاً؛ هل يغطّي الضمان إصابات الملاعب.؟   |   صوت الأردن عمر العبداللات يمثل الأردن في ختام بطولة كأس العرب 2025   |   《البوتاس العربية》تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   |   أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   جامعة طلال أبوغزاله والمركز الأكاديمي يوقعان مذكرة لإنشاء أول جامعة رقمية عراقية   |   استثمار الطاقات المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي   |   البدادوة يطمئن على نجم المنتخب يزن النعيمات    |   توزيع الكهرباء تطلق منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال وتأثيرات الطقس   |   أورنج الأردن تغير اسم الشبكه إلى GOJORDAN دعما للنشامى في نهائي كأس العرب   |  

هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟


هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟

معلومة تأمينية رقم (328)

( حقك تعرف عن الضمان )

هل تستحق الإبنة المتزوجة نصيباً من راتب تقاعد والدها المُتوَفَّى..؟

بحسب قانون الضمان الاجتماعي؛ إذا كانت إبنة المؤمّن عليه أو المتقاعد متزوجة بتاريخ وفاته، فإنها لا تستحق أي حصة أو نصيب من راتبه التقاعدي، ويوزّع الراتب في هذه الحالة على ورثته المستحقين الآخرين دون الأخذ بالاعتبار وجود هذه الإبنة من بينهم. وحتى لو انفصلت لاحقاً عن زوجها أو ترمّلت، أي حصل الانفصال أو الترمّل بعد وفاة والدها، فإنها تبقى غير مستحقة لأي حصة من راتب تقاعد والدها..!

أما في حال كانت الإبنة عازبة أو أرملة أو مُطلّقة بتاريخ وفاة والدها، فإنها تستحق نصيباً من راتب تقاعد والدها إذا لم تكن عاملة بأجر، وفي حال زواجها بعد استحقاقها النصيب من الراتب يتم إيقاف هذا النصيب عنها، فإذا ترمّلت أو طُلّقت عادَ إليها نصيبها، حيث يُنظَر بالاستحقاق وتوافر شروطه بتاريخ وفاة المؤمّن عليه أو المتقاعد.

أما عن رأيي في الموضوع، فأرى أن القانون في هذه الحالة لم يُنصِف ابنة المؤمّن عليه أو المتقاعد المُتَوَفَّى في حال كانت متزوجة بتاريخ وفاته، وكان من الأجدر أن يتم الأخذ بالاعتبار حصول ترمّلها أو انفصالها عن زوجها بعد وفاة والدها، وربما يحصل ذلك بعد فترة قصيرة نسبياً، فكيف يتم حرمانها من نصيبها من راتب والدها..؟ سيما مع وجود حالات نزاع وشقاق بين الزوجين تكون منظورة أمام المحاكم وكثيراً ما تنتهي بالطلاق وانفصال الزوجين، فهل من العدالة أن تُحرَم ابنة المتقاعد المتوَفَّى من أي نصيب في راتب والدها في مثل هذه الحالات..؟!
 
أرى أن هذا يحتاج إلى مراجعة وتعديل في القانون لإنصاف الإبنة المتزوجة بتاريخ وفاة والدها، وأن يُحسَب حسابها بحصة موقوفة من راتب والدها، تُستحَق لها في حالات الطلاق أو الترمل.

   (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي