السردية الأردنية من حد الدقيق إلى خندق الوطن/ الطفيلة    |   الجيل الأول أم الجيل الثامن؟ لماذا الانتظار لتجربة جهاز قابل للطي   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصد اعتمادين من مجلس المطارات الدولي في مجالَي تجربة العملاء وتعزيز إمكانية الوصول   |   زين ترعى بطولة Royal Fighting Championship لدعم المواهب الرياضية الأردنية   |   بنك الأردن يسهل سداد الرسوم المدرسية والجامعية بنسبة فائدة صفر% بالتزامن مع العودة إلى مقاعد الدراسة   |   رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القادة الصغار: نعمل على صناعة جيل يمتلك الثقة والوعي والقدرة على القيادة   |   بريطانيا تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة   |   مؤتمر GAIF2026 يجمع أسواق التأمين العربية والدولية لفتح فرص أعمال وبناء شراكات جديدة   |   بوابة الأردن تبدأ أعمال تنظيف الواجهات الزجاجية لأبراجها في منطقة الدوار السادس إيذاناً بالاقتراب من تسليم وحدات برج لوسنت السكني   |   A Decade of Innovation and Social Impact: Winners of 10th Local Edition of Orange Social Venture Prize 2026 Announced   |   حزب الإصلاح يواصل متابعة قضايا المزارعين والقطاع الزراعي تحت قبة البرلمان   |   عقدٌ من دعم الابتكار وصناعة الأثر المجتمعي: تتويج الفائزين بالنسخة المحلية العاشرة من جائزة أورنج للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026   |   مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي   |   حين يصبح الدفع الإلكتروني أغلى.. ظاهرة تستدعي الرقابة   |  

سرقة وإضرام نار... تغليظ عقوبة أصحاب سوابق كرروا جرائمهم حتى 8 سنوات


سرقة وإضرام نار... تغليظ عقوبة أصحاب سوابق كرروا جرائمهم حتى 8 سنوات
أصدرت محكمة جنايات المفرق، ثلاثة أحكام قضائية مختلفة بحق أشخاص كرروا جرائمهم، ورفعت العقوبة بحقهم إلى الأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي،السبت، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية إضرام النار بالأبنية مكرر أربع مرات خلافا لأحكام المادة (368) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سبع سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 8 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة قررت وفي حكم اخر تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم.
وبينت أن المحكمة قررت وفي حكم ثالث تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لاحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.
 
ولفتت إلى أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.