السردية الأردنية من حد الدقيق إلى خندق الوطن/ الطفيلة    |   الجيل الأول أم الجيل الثامن؟ لماذا الانتظار لتجربة جهاز قابل للطي   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصد اعتمادين من مجلس المطارات الدولي في مجالَي تجربة العملاء وتعزيز إمكانية الوصول   |   زين ترعى بطولة Royal Fighting Championship لدعم المواهب الرياضية الأردنية   |   بنك الأردن يسهل سداد الرسوم المدرسية والجامعية بنسبة فائدة صفر% بالتزامن مع العودة إلى مقاعد الدراسة   |   رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القادة الصغار: نعمل على صناعة جيل يمتلك الثقة والوعي والقدرة على القيادة   |   بريطانيا تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة   |   مؤتمر GAIF2026 يجمع أسواق التأمين العربية والدولية لفتح فرص أعمال وبناء شراكات جديدة   |   بوابة الأردن تبدأ أعمال تنظيف الواجهات الزجاجية لأبراجها في منطقة الدوار السادس إيذاناً بالاقتراب من تسليم وحدات برج لوسنت السكني   |   A Decade of Innovation and Social Impact: Winners of 10th Local Edition of Orange Social Venture Prize 2026 Announced   |   حزب الإصلاح يواصل متابعة قضايا المزارعين والقطاع الزراعي تحت قبة البرلمان   |   عقدٌ من دعم الابتكار وصناعة الأثر المجتمعي: تتويج الفائزين بالنسخة المحلية العاشرة من جائزة أورنج للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026   |   مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي   |   حين يصبح الدفع الإلكتروني أغلى.. ظاهرة تستدعي الرقابة   |  

السجن 22 عاما ونصف لسارق في عمان


السجن 22 عاما ونصف لسارق في عمان

أصدرت محكمة جنايات عمان حكما بالسجن بالأشغال المؤقتة 22 عام ونصف على ثلاثيني جمعت فيها العقوبات السابقة على تهم السرقات وهو موقوف حاليا.

وبين قرار المحكمة "ان المحكمة قد وجدت وبعد الرجوع للمادة 72 من قانون العقوبات فانها قد تركت الخيار للمحكمة عند ثبوت عدة جنايات او جنح فاما ان تقضي بعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها وهو ما يعبر عنه بالإدغام وإما أن تقضي بالجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المنفذة عن الحد الأقصى للعقوبة المبينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها وهو ما يعبر عنه بالجمع.

وبتطبيق القانون تجد المحكمة انه إذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

وفي الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات نصت على انه يمكن الجمع بين العقوبات والمحكوم بها بحيث لايزيد مجموع العقوبات المؤقتة على اقصى عقوبة معينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها اذا يكون الامر قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها او بجمعها احيل الامر على المحكمة لتفصله.

وتجد المحكمة بان المستدعي بأفعاله الثابتة بموجب قرارات الاحكام المشار اليها وتكراره وارتكاب الجرائم وبالنظر للظروف المحيطة بارتكاب هذه الجرائم فان المحكمة ترى بان الطريقة المناسبة لتحقيق الردع بحق المستدعي هي اعمال نص المادة (72/2) من قانون العقوبات بجمع العقوبات الصادرة بحقه.

وكان المتهم قد طلب دمج العقوبات نهاية العام الماضي في 13 قضية سرقة بالاشتراك تراوحت احكامها من ثلاث سنوات الى 15 عام عام قبل اسقاط الحق الشخصي لتصبع العقوبة نصف العقوبة المحكوم بها حيث اخذ المحكمة العقوبة الاشد وهي 15 عام حيث ان الحد الاعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار ضعفها في حالة الجنح.

واوصت المحكمة بتكليف القلم بايداع نسخ عن هذا القرار في كل ملف من ملفات الدعاوى المطلوب دمجها وارسال نسخة عن هذا القرار الى مديرية مركز واصلاج وتاهيل لتنفيذ مضمونه محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ اقدم مذكرة محكومية صادرة بحقه تنفيذا للاحكام المشار اليها.