شركة فلوريدا للسياحة والسفر: الوجهة الأولى لعشاق السفر في الأردن   |   زين تُطلق دوراتها التدريبية المجانية بمراكزها في 6 محافظات   |   برامج بناء القدرات في إعادة الاعمار دعماً لـ غزة، سوريا، لبنان طلال أبوغزاله العالمية.. ريادة في إعادة الإعمار وبناء المستقبل   |   المناضل الفلسطيني قراقع يدعو من 《 منتدى العصرية》إلى توثيق ورصد جرائم الإبادة الثقافية في قطاع غزة   |   Visa تطلق الميزة التقنية 《Tap to Add Card》في الأردن، لتعزيز سهولة وأمان إضافة البطاقات إلى المحافظ الرقمية   |   الطالب أبودية يُمثل جامعة فيلادلفيا في الملتقى العربي الطلابي السادس لإعداد القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة*   |   عمان الأهلية تشارك في الشارقة ببرنامج إعداد قادة الوطن العربي   |   صور بانوراميه مذهلة لقبة الصخرة من قلعة مكاور بمادبا (شاهد)   |   المنتجات البديلة أقل خطورة من السجائر التقليدية مع مركبات ضارة أقل بنسبة تصل إلى 95%   |   السعودية تستضيف النسخة الـ 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة   |   السعودية تستضيف النسخة الـ 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة   |   شركة لافارج الاسمنت الأردنية تعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 33.8 مليون دينار في 2024   |   شركة توزيع الكهرباء تطلق خدماتها الإلكترونية التجريبية عبر تطبيق واتساب   |   للعام الثالث على التوالي البنك الأردني الكويتي 《أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية》 لعام 2025   |   بمناسبة احتفالاتها باليوبيل الذهبي.. دائرة المكتبة الوطنية تنظم مؤتمرها الدولي الأول   |   الكشف عن تفاصيل جديدة عن وفاة الفنانة المصرية آية عادل في عمّان   |   مختبر ووهان الصيني يفجر مفاجأة .. كورونا جديد في الخفافيش   |   الحكومة تقرر استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية .. تفاصيل   |   مسلح مكسيكي يقتل شابين أردني وفلسطيني في معرض سيارات بأمريكا — أسماء وصور   |   Orange achieved remarkable milestones in 2024, culminated by royal recognition, confirms CEO   |  

براءة أربعيني من تهمة خطف واغتصاب صحفية عربية 12


براءة أربعيني من تهمة خطف واغتصاب صحفية عربية  12

حصل شخص أربعيني على قرار من محكمة الجنايات الكبرى، يقضي بعدم مسؤوليته من تهم هتك العرض والخطف والشروع بالاغتصاب وجنحة التهديد، في دعوى كانت سجلتها بحقه شابة في الثلاثينات من عمرها وتحمل جنسية عربية، وادعت فيها أنها تعمل صحفية في موقع إخباري.

تفاصيل رواية المدعية، تظهر أن المدعية كانت تعرفت على المتهم عندما أجرت معه مكالمة هاتفية بغرض عمل لقاء صحفي، وخلال حديثهما قال لها إنه يستطيع تأمينها بفرصة عمل، وتم تحديد موعد اللقاء، وتوجهت المدعية بعدها إلى المكان وصعدت مع المتهم في مركبة يقودها شخص آخر ووصلا إلى مزرعة.

في المزرعة وحسب ادعاء الشابة، عرض المتهم على المجني عليها الدخول معه إلى المزرعة، وقامت بالدخول معه مع مغادرة السائق الذي كان برفقتهما، وبعد ذلك طلب المتهم منها خلع ملابسها لكنها رفضت، ليقوم بتهديدها بواسطة مقص حديدي، وهنا خلعت ملابسها، في حين تبين لها أن المتهم كان يضع جهاز لاب توب بهدف التصوير وقام بخلع ملابسه ومحاولة تقبيلها واغتصابها، ورغم أنها قاومته إلا أنه أجبرها على عمل مناف للحياء.

بعد ذلك، تمكنت من التواصل مع شخصين قالت لهما إنها مخطوفة وأرسلت لهما موقع المزرعة، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت وضبطت المتهم وجهاز اللاب توب.

وبحسب قرار المحكمة، فإن اجتهاد محكمة التمييز استقر على أن جناية الخطف المنصوص عليها في قانون العقوبات هي بانتزاع المجني عليه من المكان المتواجد فيه بهدف قطع صلته بأهله عن طريق التحايل والإكراه والتهديد من أجل احتجازه ومن ثم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو هتك العرض.

وفيما يتعلق بجنايتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب، فكليهما يقومان على عنصر مفترض وهو انعدام الرضى لدى المجني عليه، إلا أنه ما يميزها عن بعضهما بعضا، هو أن فعل الاغتصاب يشترط عملية المواقعة غير المشروعة في حين أن هتك العرض يشكل الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليها.

ووجدت المحكمة، أنه لا بد من توافر أركان محدودة لاعتبار فعلا ما يشكل جريمة هتك عرض، فلا بد من الإخلال الجسيم بجسد المجني عليها والمساس أو الاستطالة لعورة المجني عليه، كما يشترط انعدام الرضا لدى المجني عليه أثناء اقتراف الفعل بحقه كان يكون إكراه على ممارسة هذا الفعل أو تعرض للتهديد أو الخداع، وبناء عليه في حال ما يؤكد رضا المجني عليها على ممارسة هذا الفعل بحقه وتجاوزه لسن الحماية القانونية يعتبر الفعل الذي صدر من الجاني فلا لا يستوجب أي عقاب.

كما وجدت المحكمة، أن من المستقر فقها وقضاء، أن أفعال الاغتصاب يشترط لإتمامها أن تقع ضد إرادة المجني عليها وانعدام رضاها بما يهدم مقاومتها وأن تكون الوسائل التي استعملتها الجاني من شأنها أن تعطل مقاومة المجني عليها وتشل إرادتها.



ووفق المحكمة، فإن الامتناع الذي حصل من المشتكية هو رفض قولي وما هو الامتناع الراغب، وأن استمرار المتهم بالممارسات الجنسية معها لم يكن بالاستعانة بأي أداة أو جسم صلب أو بالتهديد، وإنما كان بالإصرار على ممارسة الجنس دون استخدام العنف والمؤيد لذلك رفض المشتكية لإجراء الفحص الطبي وعدم إبداء المشتكية أي شكل من أشكال المقاومة أثناء الممارسات الجنسية وقبلها.

ومن خلال البينات وأقوال الشاهدة، فإن هناك رضا مبطن حول الممارسات الجنسية التي تمت بين المشتكية والمتهم، وإن امتنعت في بدايتها، فما هو إلا امتناع الراغب، وأن إصرار المتهم لم يرافقه أي عنف وبالتالي لم يتحقق الركن المادي بالإكراه وعليه وبناء على ما تم استعراضه، فإن الركن المادي لجرمي الشروع بالاغتصاب وهتك العرض المسندة للمتهم المتمثل بالعنف والإكراه غير متوافر.

كما أن ركوب المشتكية مع المتهم بالسيارة إلى المزرعة كان برضاها وموافقتها ولم يكن عن طريق التحايل والإكراه، وبالتالي انتفاء الركن المادي لهذه الجريمة.

وجاء في قرار المحكمة، فيما يتعلق بجرم التهديد المسند للمتهم، أنه وعلى ضوء ما تم مناقشته من بينات النيابة العامة، يتعين إعلان عدم مسؤوليته