منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثانية من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي   |   جامعة فيلادلفيا تنظم مؤتمرها الدولي الهندسي الحادي والعشرين   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستي للحصول على شهادة الدكتوراهر   |   تتويج الفائزين بالنسخة الثانية من جوائز القدس الشريف للتميز الصحافي في الإعلام التنموي   |   فيديو - استكشف كيفيّة صناعة شاشة Galaxy المعزّزة بصرياً والمقاومة للخدش بفضل زجاج Corning® Gorilla® Armor   |   أورنج الأردن تعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هاكاثون تطبيقات الموبايل للفتيات   |   شركة العبدلي توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الأردني للأبنية الأخضر لتطبيق مشاريع المباني الخضراء في مبانيها   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:- مشرف مختبر في التحريك والوسائط المتعددة / كلية العمارة والتصميم   |   البرلمان العربي يشيد بدور الملك والملكه الجيش في دعم غزه   |   كأسا زايد والشيخة فاطمة للخيول في ضيافة مراكش   |   عمان الاهلية تشارك بالمؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع   |   الصحفي محمد غنام يهنئ ويبارك بتخرج حفيده محمد هيثم غنام من جامعة إلينوي/شيكاجو   |   مصاهرة ونسب بين آل العجلوني وآل مشعشع.. الروابدة طلب والظهرواي أعطى .. (صور)   |   *رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة《نحن معك بلا حدود》   |   《حماية الصحفيين》 يرحب بمنح جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة للصحفيين في غزة    |   المناضل قراقع من 《منتدى العصرية》:معاناة الأسرى الفلسطينيين دخلت مرحلة جديدة   |   وزيرة الثقافة تهنئ جوقة موزاييكا بفوزها العالمي   |   (15.1) مليار دينار موجودات الضمان الاجتماعي حتى تاريخه   |   عمان الاهلية تشارك بملتقى عمداء الدراسات العليا في الجامعات الأردنية   |  

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال


المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).