أبوغزاله يستقبل سفير الصين في الأردن ويؤكد استعداده للتعاون في مختلف المجالات   |   جامعة طلال أبوغزاله والمركز الأكاديمي يوقعان مذكرة لإنشاء أول جامعة رقمية عراقية   |   البدادوة يطمئن على نجم المنتخب يزن النعيمات    |   توزيع الكهرباء تطلق منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال وتأثيرات الطقس   |   الدكتور أبوغزاله يستقبل وفدا من وزارة التعليم الصينية ويؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية في تطوير التعليم والاقتصاد المعرفي   |   زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً   |   صندوق 《نافس》يعقد ورشة تعريفية في غرفة صناعة الزرقاء ويوقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية    |   البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار في منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن   |   زين الأردن تحصد جائزة 《بيئة العمل الشاملة للمرأة》 من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)   |   النائب البدادوة يرعى حفل سفارة جمهورية بنغلادش بمناسبة يوم النصر   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)   |   أبوغزاله يتسلم لوحة فنية من موظفي مكتبيه في بغداد وأربيل   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي   |   كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تنظم يومًا علميًا عالميًا لدعم الابتكار والاستدامة   |   الأردن نموذج للتسامح والتشاركية في ظل قيادته الحكيمة   |   وزارة الثقافة تشارك في معرض العراق الدولي للكتاب   |   إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب   |   انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية   |   افتتاح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية بعمّان 2025 بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي   |   ألحان ياسر بوعلي ترافق ثامر التركي في وداع ٢٠٢٥   بألبوم غنائي بعنوان «بحر وجبال»   |  

توجيه 9 تهم للمتهمين بقضية فتى الزرقاء ابرزها القيام بعمل ارهابي


توجيه 9 تهم للمتهمين بقضية فتى الزرقاء ابرزها القيام بعمل ارهابي
أسندت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، للمتهمين جميعا بقضية "فتى الزرقاء"، تهم القيام بعمل إرهابي، وتشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمتهمين جميعا تهم؛ الخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات حادة وراضة، من ذات القانون.

ووفقا لقانون الأسلحة النارية والذخائر، أسندت محكمة أمن الدولة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت أولى جلسات محاكمة المعتدين السبعة عشر، على الفتى صالح المعروف بقضية "فتى الزرقاء"، قد بدأت صباح الأربعاء، في محكمة أمن الدولة.

وأُسعف الفتى صالح -16 عاما-، لمستشفى الزرقاء الحكومي في 13 من تشرين أول الماضي، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ عينيه.

وتاليا تفاصيل التهم المسندة:

** التهم الموجهة للمشتكى عليهم الـ17

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بلالاشتراك بحدود المادة (2 و3 و7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية تشكيل عصابة أشرار بحدود المادة (158/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك بحدود المواد (328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المواد 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302/4 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون نفسه.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة مقاومة رجال الأمن العام بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

** تهمة موجهة للمشتكى عليه السادس

وأسندت المحكمة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر مكررة مرتين.