أطفال القدس يتعرفون في طنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة   |   دعوة من سامسونج: حدث Galaxy لشهر أغسطس 2026   |   الاعلام الايجابي والاعلام السلبي   |   موسوعة فلسفية أردنية في أحد عشر مجلداً (فلسفة التشخيص والتجريد والأبعاد السبعة) للمفكر هاشم نصار    |   حاكم الخريشا : بعد مسيرة ثلاثون عاما من العمل والعطاء في وزارة الداخلية أغادر الخدمة بمشاعر شكر وامتنان   |   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   |   البنك العربي ينظّم ورشة تدريبية في الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال من ذوي الإعاقة   |   أطفال القدس يشاركون في دوري رياضي بطنجة ويتعرفون على معالم المدينة   |   نوقشت اليوم في كلية الفنون والمسرح بالجامعه الاردنيه  رسالة ماجستير الاولى من نوعها   |   Orange Jordan Sponsors the National Sumo Championship to Promote Youth Excellence in Tech and Innovation   |   اللجنة الثقافية في جمعية اللد الخيرية تحتفل باعلان نتائج مسابقتها ( أحسن عمل أدبي وعلمي موجه للأطفال عن مدينة اللد العربية )   |   إطلاق تطبيق GAIF2026 لتنظيم مشاركة ما يصل إلى 2000 خبير ومسؤول في مؤتمر التأمين العربي   |   《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   13 رياديةً وريادياً يستعرضون أفكارهم في النسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |  

توجيه 9 تهم للمتهمين بقضية فتى الزرقاء ابرزها القيام بعمل ارهابي


توجيه 9 تهم للمتهمين بقضية فتى الزرقاء ابرزها القيام بعمل ارهابي
أسندت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، للمتهمين جميعا بقضية "فتى الزرقاء"، تهم القيام بعمل إرهابي، وتشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمتهمين جميعا تهم؛ الخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات حادة وراضة، من ذات القانون.

ووفقا لقانون الأسلحة النارية والذخائر، أسندت محكمة أمن الدولة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت أولى جلسات محاكمة المعتدين السبعة عشر، على الفتى صالح المعروف بقضية "فتى الزرقاء"، قد بدأت صباح الأربعاء، في محكمة أمن الدولة.

وأُسعف الفتى صالح -16 عاما-، لمستشفى الزرقاء الحكومي في 13 من تشرين أول الماضي، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ عينيه.

وتاليا تفاصيل التهم المسندة:

** التهم الموجهة للمشتكى عليهم الـ17

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بلالاشتراك بحدود المادة (2 و3 و7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية تشكيل عصابة أشرار بحدود المادة (158/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك بحدود المواد (328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المواد 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302/4 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون نفسه.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة مقاومة رجال الأمن العام بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

** تهمة موجهة للمشتكى عليه السادس

وأسندت المحكمة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر مكررة مرتين.