Orange Money & MEICO Sign MoU to Develop Innovative InsurTech Services   |   الشرقاوي من جنيف: حماية الوضع الخاص للقدس تتطلب تنسيقا أكبر بين المنظمات الإنسانية الدولية   |   أوزبكستان تبدأ العدّ التنازلي لاستضافة أولمبياد الشطرنج العالمي في سمرقند   |   المدفوعات الرقمية في الأردن..   |   المسؤولية الاجتماعية كفلسفة بقاء.. كيف صاغ أبو هديب معادلة التنمية المستدامة في "البوتاس العربية"؟   |   جامعة فيلادلفيا تنظم رحلة طلابية إلى البتراء والعقبة ضمن برنامج “أردننا جنة”   |   اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع   |   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك باليوم العلمي حول الزراعة العضوية الذكية   |   الدكتور أسامة القريشي رئيسا لمجلس الأعمال العراقي الأمريكي   |   الفائزون في برنامج مقدام يزورون مؤسسات رائدة في العمل الوطني   |   سامسونج تطرح ميزة فحص المكالمات باللغة العربية، تعزيزاً لالتزامها بتقديم تجربة Galaxy AI مصمّمة خصيصاً للمنطقة   |   نمور لوزير المياه: ما أسباب أزمة مياه العقبة.. فساد إداري أم فشل في الإدارة؟   |   قصاصة 16 السياسة والعباقرة    |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار شركة أوار لتنفيذ أعمال المطابخ والمغاسل في حرمه الطبي والأكاديمي   |   ڤاليو الأردن ونادي عمّان للجولف يعلنان شراكة حصرية تشمل حلول الدفع المرنة والرعاية الاستراتيجية للنادي   |   جورامكو راعياً ذهبياً لملتقى الأساتذة الفخريين الثالث في الجامعة الأردنية   |   وزارة السياحة والاثار و هيئة تنشيط السياحة، تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية والأعياد الوطنية، في طوكيو   |   النائب : أيمن أبو هنية ..انتهى زمن تصدير الخام… الأردن يبدأ صناعة المستقبل   |   مشروع أردني يطمح لحماية العالم الرقمي في عصر الحوسبة الكمية… هل يجد الشريك الذي يحوله إلى واقع؟   |   البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط   |  

المستقلة للانتخاب تعلن موعد وشروط الترشح لانتخابات 2020


المستقلة للانتخاب تعلن موعد وشروط الترشح لانتخابات 2020

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون ايام (الثلاثاء والاربعاء والخميس ) الموافق السادس والسابع والثامن من تشرين أول /2020.

– وبينت الهيئة أنه يشترط في من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب :
– أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل
– أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
– أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
– أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
– أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
– أن لا يكون مجنونا أو معتوها
– أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
– أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص
– أن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين واذا كان مرشحا لإحدى دوائر البدو (الشمال،الوسط، الجنوب ) فيجب أن يكون مسجلا في جداول الناخبين لتلك الدائرة.

ووفقا لقانون الانتخاب فإنه يتوجب على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع اذا كان من الوزراء وموظفوا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة و موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية
وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة و رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضائها وموظفوها.

كما انه يتوجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة، وتلتزم كل قائمة دفع مبلغ ألفي دينار لمالية أمانة عمان الكبرى أوالبلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة وذلك تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام، كما لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.كما انه يتوجب على القائمة تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الانفاق الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة .

وبحسب القانون فبعد أن يتم تقديم طلب الترشح يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.

وفي حال قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

وبينت الهيئة أنه لتحديد رقم تسلسلي واسم ورمز القائمة تجرى قرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية المترشحة أمام رئيس لجنة الانتخاب في آخر يوم للترشح وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي على أن تكون نتيجة القرعة نهائية.