إطلاق الناطق الرقمي لمجلس الشباب لحوارات المستقبل    |   الدولة الرقمية بديل الحكومة الإلكترونية   |   الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية استعداداً لبدء الدراسة في 2027 ببرنامج دكتور في الطب المطوّر بالشراكة مع كلية الطب في جامعة لندن   |   جورامكو تطلق أسبوع السلامة ترسيخاً لثقافة السلامة وتعزيزاً لممارساتها   |   ضبط 56 عاملة منزل في حافلات على طريق المطار مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل   |   السردية الأردنية من حد الدقيق إلى خندق الوطن/ الطفيلة    |   الجيل الأول أم الجيل الثامن؟ لماذا الانتظار لتجربة جهاز قابل للطي   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   أورنج الأردن تعلن عن الفائزين الثلاثة بالنسخة المحلية العاشرة من جائزة أورنج للمشاريع الريادية المجتمعية (OSVP 2026   |   هؤلاء لا يحق لهم أن يشتركوا بصفة اختيارية في الضمان   |   مداخلة خليل الحاج توفيق صباح اليوم خلال اجتماع الغرفة العربية الفرنسية في باريس    |   "الفوسفات الأردنية" تقدم أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1.3 مليون دينار وتستكمل تحديث أسرة المستشفى   |   تجارة الأردن تستقطب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي   |   مؤسسة الحسين للسرطان وشركة مناجم الفوسفات الأردنية تطلقان مشروع العيادة المتنقلة في محافظات الجنوب   |   مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   زين" ترتقي بتقييمها في مؤشر MSCI ESG إلى AA   |  

ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية


ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية

وجهة نظر قانونية
حيث أن العديد من الاشخاص يعتقد بأن الأب في حال قيامه بقتل ابنته
يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في نص المادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص: ( 1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون)

في حين قيام الاب بقتل ابنته المغدورة لكي يستفيد من العذر المخفف يجب ان تتوافر الشروط لشروط التالية :-
1- وقوع عمل غير محق .
2- أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
3- أن يسبب هذا العمل غضباً شديداً لدى الفاعل .
4- وقوع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
حيث أن الأفعال التي قامت بها المغدورة لا تشكل جانب من الخطورة كما ان في البند 2 من نص المادة 98 من قانون العقوبات تنص "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون"
وبتطبيق البند 2 من قانون العقوبات على الجريمة التي وقعت على المغدورة فإن الاب لا يستفيذ من العذر المخفف كون الفعل وهو القتل قد وقع على انثى وخارج نطاق المادة (340) من قانون العقوبات والتي تنص: (1. يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت).
3.أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة)

في حين أن الجريمة التي وقعت على المغدورة خارج نطاق نص المادة (340) من قانون العقوبات ووقع الفعل على انثى اي ان العذر المخفف لا ينطبق على واقعة قتل الاب لأبنته المغدورة كما أن عند قيام الأب بتناول الشاي امام المغدورة (الجثة) لا يبين بأن مرتكب الجرم (الأب) كان بسورة غضب وإن العذر المخفف سلطة تقديرية للقاضي .
كما اود الاشارة الة قرار محكمة التميز الموقرة في حال اعتبرت التهمة الى الاب هو القتل العمد رقم 2057 لسنة 2019 - محكمة التمييز بصفتها الجزائية
الصادر بتاريخ 2019-09-25 "فقد نصت المادة (98) من قانون العقوبات على أنه : " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه "
وحيث يستفاد من نص المادة (98) من قانون العقوبات الباحثة في ظروف سورة الغضب كعذر مخفف أنها تشترط توافر الشروط التالية :1. أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني. 2. أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضبا شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب. 3. أن يكون ذلك العمل مادياً لا قولياً . "
وحيث أنه، من ناحية فإن القتل العمد وسورة الغضب لا يجتمعان " الحكم رقم 281 لسنة 2008 - محكمة تمييز جزاء تاريخ 30/3/2008 قسطاس." وحيث أنه قد ثبت للمحكمة مما أوردته سابقاً توفر ظرف سبق الإصرار في فعل القتل الذي ارتكبه المتهم على شقيقته المغدورة ، ومن ثم فلا يستوي ذلك مع القول بأنه كان في حالة سورة غضب شديد."
خالد ابو مطر