البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار في منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن   |   زين الأردن تحصد جائزة 《بيئة العمل الشاملة للمرأة》 من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)   |   النائب البدادوة يرعى حفل سفارة جمهورية بنغلادش بمناسبة يوم النصر   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)   |   أبوغزاله يتسلم لوحة فنية من موظفي مكتبيه في بغداد وأربيل   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي   |   كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تنظم يومًا علميًا عالميًا لدعم الابتكار والاستدامة   |   الأردن نموذج للتسامح والتشاركية في ظل قيادته الحكيمة   |   وزارة الثقافة تشارك في معرض العراق الدولي للكتاب   |   إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب   |   انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية   |   افتتاح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية بعمّان 2025 بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي   |   ألحان ياسر بوعلي ترافق ثامر التركي في وداع ٢٠٢٥   بألبوم غنائي بعنوان «بحر وجبال»   |   طلال أبوغزاله للتقنية توقّع اتفاقية وكالة رسمية مع شركة مرمرة العراق   |   《Samsung Wallet》يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه   |   جورامكو تحقق المركز الأول في 《جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي》عن مبادرتها 《شجرة لكل طائرة》   |   سانت ريجيس عمّان يطلق مبادرة لتحقيق أمنيات الأيتام   |   البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية 《معاً》   |   منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير العمل   |   جامعة فيلادلفيا تفتح آفاق التبادل الأكاديمي أمام طلابها وأكاديمييها   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة


العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

 

صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.