الدكتور أبوغزاله يستقبل وفدا من وزارة التعليم الصينية ويؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية في تطوير التعليم والاقتصاد المعرفي   |   زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً   |   صندوق 《نافس》يعقد ورشة تعريفية في غرفة صناعة الزرقاء ويوقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الهاشمية    |   البنك الأردني الكويتي وماستركارد يعلنان عن تعاون استراتيجي لتعزيز الابتكار في منظومة المدفوعات الرقمية في الأردن   |   زين الأردن تحصد جائزة 《بيئة العمل الشاملة للمرأة》 من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)   |   النائب البدادوة يرعى حفل سفارة جمهورية بنغلادش بمناسبة يوم النصر   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى العلمي التكريمي لمعامل التأثير العربي (Arcif)   |   أبوغزاله يتسلم لوحة فنية من موظفي مكتبيه في بغداد وأربيل   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقية مع شركة سمارت سيرف لتقديم خدمة نظام المحادثة الصوتي والكتابي الذكي   |   كلية العمارة والتصميم في فيلادلفيا تنظم يومًا علميًا عالميًا لدعم الابتكار والاستدامة   |   الأردن نموذج للتسامح والتشاركية في ظل قيادته الحكيمة   |   وزارة الثقافة تشارك في معرض العراق الدولي للكتاب   |   إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب   |   انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية   |   افتتاح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية بعمّان 2025 بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور الأردنية وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي   |   ألحان ياسر بوعلي ترافق ثامر التركي في وداع ٢٠٢٥   بألبوم غنائي بعنوان «بحر وجبال»   |   طلال أبوغزاله للتقنية توقّع اتفاقية وكالة رسمية مع شركة مرمرة العراق   |   《Samsung Wallet》يوسّع قدراته عبر دعم المفتاح الرقمي لسيارات بورشه   |   جورامكو تحقق المركز الأول في 《جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي》عن مبادرتها 《شجرة لكل طائرة》   |   سانت ريجيس عمّان يطلق مبادرة لتحقيق أمنيات الأيتام   |  

أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود


أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود
الكاتب - د. نواف عواد بني عطية

 

 أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود

لا شك أن أمر الدفاع رقم (8) لسنة 2020 الصادر بموجب أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 قد جاء حفاظًا على الجهود الوطنية وسلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل فيروس " covid-19  "، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، فجاء مكتملًا ومحملًا ببعض الإلتزامات التي يتوجب على كل مواطن مراعاتها للوصول الى بر الأمان ، ولعله يحمل بعض الشدة في الإجراءات ، وهذه الشدة هي التي تحمل بذور الخير والنجاة . ونعرض لكم أهم بنوده :

  • أولًا : من حيث سريانه : تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، بمعنى الشمولية على كل شخص بغض النظر عن جنسيته ، وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للمساءلة القانونية .
  • ثانيًا : الإلتزامات التي تقع على عاتق المواطنين والأجانب داخل الأردن :
  • الإفصاح عن الإصابة أو اصابة غيره وحتى المخالطة لأشخاص مصابين
  • التنفيذ الفوري للقرارات او التدابير والإجراءات الصادرة من قبل السلطات المختصة لمنع انتشار الفيروس 
  • الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة أو الأوامر أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.
  • الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.
  • عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.
  • على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.
  • ثالثًا : الحظر
  • يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.
  • نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.
  • رابعًا : العقوبة :

 يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

 

 

  • خامسًا : تعطيل بعض النصوص بالقدر الذي يتناسب مع تنفيذ أمر الدفاع ، من أجل التشديد فيها لا رفعها وبالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع  وقد جاءت كالتالي :
  • يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) من مكافحة المرض الوبائي
    " ب. كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون " .
  • يعطل العمل بالمادة ( 62 فقرة ب بند 3) : من قانون العقوبات
    مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في اي تشريع آخر : ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من
    3 . الطبيب الذي قام بمعالجة اي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .
  • يعطل العمل بالمادة (66 من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008) :عقوبة مخالفة القانون مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف اي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون .