الدولة الرقمية بديل الحكومة الإلكترونية   |   الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية استعداداً لبدء الدراسة في 2027 ببرنامج دكتور في الطب المطوّر بالشراكة مع كلية الطب في جامعة لندن   |   جورامكو تطلق أسبوع السلامة ترسيخاً لثقافة السلامة وتعزيزاً لممارساتها   |   ضبط 56 عاملة منزل في حافلات على طريق المطار مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل   |   السردية الأردنية من حد الدقيق إلى خندق الوطن/ الطفيلة    |   الجيل الأول أم الجيل الثامن؟ لماذا الانتظار لتجربة جهاز قابل للطي   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   أورنج الأردن تعلن عن الفائزين الثلاثة بالنسخة المحلية العاشرة من جائزة أورنج للمشاريع الريادية المجتمعية (OSVP 2026   |   هؤلاء لا يحق لهم أن يشتركوا بصفة اختيارية في الضمان   |   مداخلة خليل الحاج توفيق صباح اليوم خلال اجتماع الغرفة العربية الفرنسية في باريس    |   "الفوسفات الأردنية" تقدم أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1.3 مليون دينار وتستكمل تحديث أسرة المستشفى   |   تجارة الأردن تستقطب مجتمع الأعمال الفرنسي إلى مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي   |   مؤسسة الحسين للسرطان وشركة مناجم الفوسفات الأردنية تطلقان مشروع العيادة المتنقلة في محافظات الجنوب   |   مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار: “قوة زراعية واحدة وأسواق بلا حدود”   |   برامج الحماية الاجتماعية   |   حزب الميثاق الوطني: أمن الأردن وسيادته خط أحمر.. والأردنيون يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم ومؤسسات دولتهم   |   البنك العربي يدعم اختتام فعاليات مبادرة "سنبلة" للعام 2026   |   كيف نوظّف فوائض تأمين الأمومة لدعم المراة والمركز المالي للضمان؟   |   زين" ترتقي بتقييمها في مؤشر MSCI ESG إلى AA   |   مطار الملكة علياء الدولي يحصد اعتمادين من مجلس المطارات الدولي في مجالَي تجربة العملاء وتعزيز إمكانية الوصول   |  

أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود


أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود
الكاتب - د. نواف عواد بني عطية

 

 أمر الدفاع رقم (8) ... الأمل المنشود

لا شك أن أمر الدفاع رقم (8) لسنة 2020 الصادر بموجب أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 قد جاء حفاظًا على الجهود الوطنية وسلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل فيروس " covid-19  "، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، فجاء مكتملًا ومحملًا ببعض الإلتزامات التي يتوجب على كل مواطن مراعاتها للوصول الى بر الأمان ، ولعله يحمل بعض الشدة في الإجراءات ، وهذه الشدة هي التي تحمل بذور الخير والنجاة . ونعرض لكم أهم بنوده :

  • أولًا : من حيث سريانه : تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، بمعنى الشمولية على كل شخص بغض النظر عن جنسيته ، وكل من يخالف هذا الأمر يتعرض للمساءلة القانونية .
  • ثانيًا : الإلتزامات التي تقع على عاتق المواطنين والأجانب داخل الأردن :
  • الإفصاح عن الإصابة أو اصابة غيره وحتى المخالطة لأشخاص مصابين
  • التنفيذ الفوري للقرارات او التدابير والإجراءات الصادرة من قبل السلطات المختصة لمنع انتشار الفيروس 
  • الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة أو الأوامر أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.
  • الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.
  • عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.
  • على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.
  • ثالثًا : الحظر
  • يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.
  • نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.
  • رابعًا : العقوبة :

 يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

 

 

  • خامسًا : تعطيل بعض النصوص بالقدر الذي يتناسب مع تنفيذ أمر الدفاع ، من أجل التشديد فيها لا رفعها وبالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع  وقد جاءت كالتالي :
  • يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) من مكافحة المرض الوبائي
    " ب. كل من اخفى عن قصد مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ اي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون " .
  • يعطل العمل بالمادة ( 62 فقرة ب بند 3) : من قانون العقوبات
    مع مراعاة حجم الضرر الصحي وتكرار المخالفة واي عقوبة اشد وردت في اي تشريع آخر : ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من
    3 . الطبيب الذي قام بمعالجة اي مصاب بمرض سار ولم يقم بتبليغ المدير بالاصابة او الوفاة او المسؤول عن المختبر الطبي الذي اكتشف هذا المرض ولم يبلغ وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .
  • يعطل العمل بالمادة (66 من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008) :عقوبة مخالفة القانون مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف اي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون .