أورنج الأردن تنظم ورشة عمل توعوية لتعزيز شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع اللجنة البارالمبية الأردنية   |   أسير إسرائيلي يقبّل رأس عنصر من القسام خلال تسليمه للصليب الأحمر   |   وفد تجاري برازيلي كبير يزور الاردن صيف هذا العام   |   جامعة فيلادلفيا تهنىء جلالة الملك بالسلامة   |   أول صورة لنعش زعيم حزب الله حسن نصرالله وخلفه هاشم صفي الدين   |   البنك العربي يطلق هويته البصرية المؤسسية المحدّثة بنمط جديد ومعاصر   |   اتحاد السلة وزين يدعوان الجماهير لحضور مباراة الصقور أمام السعودية ويعلنان عن فعاليات وجوائز   |   التحرك العربي العاجل: مواجهة التهجير القسري الإسرائيلي في غزة   |   المجلس المركزي لعشائر العراق يكرم الاعلامي جمال عليان مدير تحرير وكالة عكاظ الاخبارية   |   المنظومة الإعلامية   |   التنظيم العشوائي لمنتجات التبغ البديلة ينعش السوق السوداء ويهدد الصحة العامة   |   أورنج الأردن الراعي وشريك الاتصالات الرسمي للمؤتمر السنوي الإقليمي السابع لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم   |   برنامج 《الشباب الآن》 الممول من شركة البوتاس العربية يستأنف أنشطته من مدارس الأغوار الجنوبية   |   جامعة فيلادلفيا تتألق في تنظيم بطولة الرياضات المتعددة وتحصد لقب بطولة كرة القدم   |   تهنئة للدكتور محمد عطا ذياب العامر بمناسبة حصوله على الدكتوراه   |   ملتقى أعمال أردني - سعودي في عمان الاثنين المقبل   |   سياسيون: 《حكومة السلام》 المرتقبة بارقة أمل للسودان   |   الرواشدة يقرر تمديد أوقات عمل المراكز الثقافية في المحافظات   |   《حماس》 تقرر تسليم 6 أسرى إسرائيليين السبت المقبل .. و4 جثث الخميس   |   الموافقة على المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكات خطوط النقل العام   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).