عاصي الحلاني يدخل سباق الاغنية الصيفية باغنية "اشتكي لله   |   مصيدة المساعدات الاميركية الى قطاع غزة   |   الرياضه والاستثمار الرياضي وبيئه الاستثمار  في الاردن    |   فندق Signia by Hilton Amman يُعيّن وضاح الدباس كمدير تجاري لديه   |   اكتشف الفصل الجديد من فئة 《Ultra》   |   جاهة الجلاد والرقاد.. الذنيبات طلب والرقاد أعطى   |   الفوسفات تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش   |   ماذا تعني عبارة (العناية الطبية) التي يُقدّمها الضمان للمصاب بإصابة عمل.؟   |   2.14 مليون شخص حجم النظام التأميني للضمان   |   اورانج الاردن تسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر أيار   |   مثقفون: قطاعات الثقافة في عهد الملك عبدالله الثاني شهدت تطورا ملحوظا   |   وفاة جدة ... الزميلة هدى ابو مريش المرحومة زليخه ام جمال   |   مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس على العرش   |   لجنة الثقافة والشباب والرياضة بالاعيان تبارك إنجاز النشامى التاريخي   |   افتتاح مركز الرسالة العالمي في عمّان لعلاج الأمراض العصبية المستعصية بتقنيات دولية متقدمة 0   |   عضو مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية 《الدكتور المعابرة 》يهنىء جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى   |   روضة راهبات الوردية – مرج الحمام، بتخريج كوكبة من طلاب الصف التمهيدي، في حفلٍ بهيج   |   احتفالاً بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية: البعثة الدائمة في جنيف تستضيف فعاليات ثقافية ووطنية بحضور رسمي وجماهيري لافت   |   الشيف صدقي ندّاف بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية   |   افرح يا أردن، المجد إلنا والنشامى للـمونديال   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).