اعتماد السفير عبدالله أبو رمان اليوم الأربعاء سفيرا لجمهورية مالطا   |   حسين العتوم يرفع التهنئة للملك والملكة : عيدنا بكم زاد للثقة   |   سلطة منطقة العقبة: تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة الجنوبي الحدودي سيدعم الحركة السياحية خلال العيد   |   [اليوم العالمي للنوم] التأقلم مع التوقيت الصيفي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً   |   الهيئة العامة لبنك الأردن تقر توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% عن العام 2024   |   تفاصيل المنخفض الخماسيني الجمعة   |   كشفها نائب أوكراني .. تفاصيل "العرض المرعب" لصفقة المعادن مع ترامب   |   إعلام عبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة   |   مؤسسة حرير تنظيم إفطار رمضاني ضمن حملة "بسمة أمل   |   اختتام معرض 《الأردن: فجر المسيحية》 في الفاتيكان وسط حضور دولي وإطلاق جولة عالمية للترويج للسياحة الدينية   |   صفارات الإنذار تدوي في “إسرائيل” والملايين يهرعون إلى الملاجئ   |   شركة LTIMindtree تعزّز تعاونها مع Arenco Group، بالإمارات العربية المتحدة   |   شركتا Telefónica Ecuador وTelefónica Móviles del Uruguay توسعان الشراكة مع Netcracker لتقديم خدمات دعم الأعمال الكاملة والخدمات الاحترافية   |   شركة مناجم الفوسفات الأردنية تكسب قرارا قطعيا برد دعوى ضدها بقيمة 50 مليون دينار    |   *نادي العاملين في جامعة فيلادلفيا ينظم سلسلة إفطارات رمضانية لمنتسبيه في محافظات عمان وإربد وجرش   |   مذكَّرة تفاهم بين عمان الأهلية وصندوق 《نافس   |   ختام بطولة الجاليات 《الرمضانية》 لخماسي كرة القدم في عمان الاهلية   |   عمان الأهلية تختتم حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم أبناء المجتمع المحلي في البلقاء   |   أورنج الأردن تنظم هاكاثون رمضان: الشباب يبرمجون للخير في الشهر الفضيل   |   تقرير جديد لتريند مايكرو يتوقع تصاعد الهجمات السيبرانية بتقنية التزييف العميق في عام 2025   |  

٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة


٣٠ ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

المركب

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).
وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.
كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.
وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.
تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.
وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000)  دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.
كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.
وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.
وفقا للتعديلات الجديدة تم  إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).