موسوعة فلسفية أردنية في أحد عشر مجلداً (فلسفة التشخيص والتجريد والأبعاد السبعة) للمفكر هاشم نصار    |   حاكم الخريشا : بعد مسيرة ثلاثون عاما من العمل والعطاء في وزارة الداخلية أغادر الخدمة بمشاعر شكر وامتنان   |   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   |   البنك العربي ينظّم ورشة تدريبية في الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال من ذوي الإعاقة   |   أطفال القدس يشاركون في دوري رياضي بطنجة ويتعرفون على معالم المدينة   |   نوقشت اليوم في كلية الفنون والمسرح بالجامعه الاردنيه  رسالة ماجستير الاولى من نوعها   |   Orange Jordan Sponsors the National Sumo Championship to Promote Youth Excellence in Tech and Innovation   |   اللجنة الثقافية في جمعية اللد الخيرية تحتفل باعلان نتائج مسابقتها ( أحسن عمل أدبي وعلمي موجه للأطفال عن مدينة اللد العربية )   |   إطلاق تطبيق GAIF2026 لتنظيم مشاركة ما يصل إلى 2000 خبير ومسؤول في مؤتمر التأمين العربي   |   《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   ​موظفو الأمن والحماية والخدمات.. وأمن الحق التأميني والعمالي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |  

وزير العمل: تفعيل العمل المرن في القطاع الخاص، ولا تأثير على حقوق العاملين.


وزير العمل: تفعيل العمل المرن في القطاع الخاص، ولا تأثير على حقوق العاملين.

 

البطاينة: في حال صدور قرار رسمي بتعطيل الدوام في القطاع الخاص، يستحق العامل أجره كاملا لل ١٠ ايام الأولى، ونصف أجره لما بعد ذلك بحد أقصى ٦٠ يوم، ويطبق نفس البند حال قرر صاحب العمل إيقاف العمل مؤقتا ولكن بعد التنسيق مع الوزارة

وزير العمل: باي حال من الاحوال، يمنع تسريح أي عمالة اردنية والا اعتبر ذلك فصلا تعسفيا تحت طائلة القانون، كون الخيارات لصاحب العمل مفتوحة والحكومة بصدد اعلان اجراءات لدعم القطاع الخاص في هذه الظروف

استكمالا للجهود الحكومية للحد من انتشار فايروس كورونا بمساندة القطاع الخاص، وبهدف توفير بيئة عمل آمنة وسليمة، وتحقيقاً للمصلحة العامة و في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة أو العدوى، وعملاً بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته ونظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 والتعليمات الصادرة، عمم وزير العمل نضال فيصل البطاينة لروؤساء غرفة تجارة الاردن، وصناعة الاردن، و رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، وروؤساء نقابات أصحاب العمل، بالبدء
بتفعيل العمل المرن بكافة أشكاله ( العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف) ، وذلك دون الحاجة الى موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والاكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان استدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل، وذلك وفقاً لأحكام نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن لايؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي .

وأكد وزير العمل انه في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في أي من مؤسسات القطاع الخاص لأي من الأسباب على صاحب العمل إتاحة الفرصة للعاملين لديه التقدم باجازات سنوية مدفوعة الاجر تخصم من رصيد اجازاتهم السنوية، وفي حال تعذر ذلك لعدم توفر رصيد لدى العامل من الإجازات السنوية، يمنح العاملين اجازات مدفوعة الاجر، على ان يتم تعويض هذه الايام بالعمل في العطل الاسبوعية والرسمية وبما يوازي قيمة الأجر المدفوع خلال فترة الإجازة، على أن يطبق هذا البند لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 17/3/2020، و تراعى ديمومة العمل في مؤسسات القطاع الخاص، حسب رؤية صاحب العمل.

وبين البطاينة أنه وفي حال صدور قرار من الجهات المختصة بإغلاق المؤسسات في أي من القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص، يعلق دوام كافة العمال العاملين في هذه المؤسسات، ويستحق العامل أجره الكامل عن مدة العشرة أيام الأولى من توقف العمل، وما زاد عن العشرة أيام الأولى يستحق العامل نصف أجره وبحد أقصى 60يوماً حسب المادة 50 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وتطبق هذه الفقرة كذلك إذا ارتأى صاحب العمل ضرورة لإغلاق المؤسسة بشكل مؤقت على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية علاقات العمل في وزارة العمل كشرط لذلك .

وشدد وزير العمل أنه لا يسمح لصاحب العمل تسريح أي عامل من العاملين لديه خاصة الأردنيين منهم، أو فصلهم من العمل ، بإستثناء ما نصت عليه المادة ( 28) من قانون العمل، وإلا أعتبر ذلك فصلاً تعسفياً، خصوصا وأن الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات من شأنها أن تخفف من آثار الظروف الراهنة.

ودعت الوزارة كل من لديه استفسار التواصل على الارقام التالية، على الهاتف الأرضي/ غرفة طوارىء وزارة العمل 5802660، مدير مديرية علاقات العمل، عدنان الدهامشة 0797145648/ خليل ابو الفيلات 0797145651، مدير مديرية الشؤون القانونية ، مارينا الحنيطي 0799337888/ عمر العرايشي 0799545631.

حفظ الله الاردن وأبنائه والمقيمين على أرضه من كل شر ومكروه
في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.