موسوعة فلسفية أردنية في أحد عشر مجلداً (فلسفة التشخيص والتجريد والأبعاد السبعة) للمفكر هاشم نصار    |   حاكم الخريشا : بعد مسيرة ثلاثون عاما من العمل والعطاء في وزارة الداخلية أغادر الخدمة بمشاعر شكر وامتنان   |   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   |   البنك العربي ينظّم ورشة تدريبية في الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال من ذوي الإعاقة   |   أطفال القدس يشاركون في دوري رياضي بطنجة ويتعرفون على معالم المدينة   |   نوقشت اليوم في كلية الفنون والمسرح بالجامعه الاردنيه  رسالة ماجستير الاولى من نوعها   |   Orange Jordan Sponsors the National Sumo Championship to Promote Youth Excellence in Tech and Innovation   |   اللجنة الثقافية في جمعية اللد الخيرية تحتفل باعلان نتائج مسابقتها ( أحسن عمل أدبي وعلمي موجه للأطفال عن مدينة اللد العربية )   |   إطلاق تطبيق GAIF2026 لتنظيم مشاركة ما يصل إلى 2000 خبير ومسؤول في مؤتمر التأمين العربي   |   《لين ابراهيم الكريمين مبارك البكالوريوس 》   |   《السياحة النيابية》: وعود ببدء ترميم سور الكرك الأثري المتضرر في موعد أقصاه 1 أيلول   |   جلالة الملك في الصين.. زيارة في وقتها   |   الدكتور محمد الرواشدة مبارك خطوبه كريمتكم     |   حزب الإصلاح يكرّم أوائل الثانوية العامة في محافظة المفرق   |   13 Entrepreneurs Present Ideas at the 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   أكاديمية جورامكو تنظم يوم التسجيل السنوي لبرنامج هندسة صيانة الطائرات يوم 22 من شهر آب الجاري   |   أطفال القدس يختتمون المرحلة الأولى من مخيم 《منارة السلام》بجولة في الدار البيضاء   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي   |   ​موظفو الأمن والحماية والخدمات.. وأمن الحق التأميني والعمالي   |   «المتكاملة للتأجير التمويلي» تستكمل إجراءات كفّ الطلب ورفع التعميم عن المركبات   |  

الإمارات.. تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب 《مثل شعبي》..!!


الإمارات.. تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب 《مثل شعبي》..!!

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكما استئنافيا، قضى بتغريم شخص أردني الجنسية 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسم المستحق قانونا؛ لإدانته بسب طليقته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ”واتسآب“، مستعينا بمثل شعبي خليجي.

وترجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المجني عليها بتقديم بلاغ، مفاده بأن طليقها أرسل إليها رسائل على الواتسآب من رقمه على رقمها، تتضمن عبارات قذف وسب وتشهير في حقها، وطالبت باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه، موضحة أنها تضمنت مثلا شعبيا ”دفعه مردي والهوا شرقي“، والذي يُضرب للشخص الثقيل غير المرغوب فيه.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، فيما أكدت المجني عليها أنه استمر بعد وقوع الطلاق بينهما بإرسال رسائل نصية لها، تتضمن عبارات السب والقذف، مبينة أنها طلبت من طليقها التوقف بدلا من التوجه وفتح بلاغ بالسب، إلا أنه لم يتوقف؛ فقامت بفتح البلاغ.

وقضت محكمة حضوريا بمعاقبة المتهم عن جريمة السب بوسيلة تقنية المعلومات، بالغرامة عشرين ألف درهم، مع مصادرة الجهاز المضبوط، وإلزامه بالرسوم القضائية، فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة.

ولكنه لم ير قبوله؛ فطعن عليه بطريق النقض، لتقضي محكمة النقض برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضي به، وإلزام المستأنف بالرسم المستحق قانونا